٨٨٤. ولو قَالَ: كل عبد اشتريته إلى سنة فهو حر فكل عبد اشتراه فإنه يعتق من ساعته إلى تمام السنة.
[الفرق بين قراءة الكتاب والنظر فيه]
٨٨٥. هشام عن محمد قَالَ: سألني هارون عمن حلف لا يقرأ لفلان كتاباً فنظر في كتابه حتى أتى على آخره وفهمه ولم ينطق به وكان سأل أبا يوسف عنه وقد ابتلى بشيء من ذلك قَالَ: لا يحنث. قَالَ مُحَمَّدٌ: فلا أرى أنا ذلك.
حلف ليزورن فلاناً
٨٨٦. هشام عن محمد في رجل حلف ليزورن فلاناً غداً لو ليعودنه فأتاه فاستأذنه فلم يأذن له حنث، وإن أتاه ولم يستأذن قَالَ: يحنث.
[الفرق بين الله ووالله ليفعلن كذا]
٨٨٧. بشر عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لآخر ألله ليفعلن كذا. أو قَالَ: والله ليفعلن كذا. فقَالَ: الآخر: نعم. فإن أراد به المبتدى بع التحليف وأراد الآخر اليمين فهو كما أراد، وإن أراد المبتدى أن يحلف وأراد المحدث الحلف فكل واحد منهما حالف، وإن أراد المبتدى الاستحلاف وأراد المجيب وعداً فليس على واحد منهما يمين، وإن لم ينو واحد منهما شيئاً فاليمين على المبتدى في قوله والله، وأما في قول الله فالحالق هو المحنث.
[حلف على فعل المستحيل]
٨٨٨. رجل حلف فقَالَ: والله لآتين مكة اليوم وهو على مسيرة شهر حنث. وقَالَ زُفَرُ هو آثم ولا كفارة عليه. وكذلك قوله لأمسن السماء حنث.