٥٨٢. الحسن بن زياد في رجل قَالَ: لامرأتين له: طلقا أنفسكما. ثم قَالَ: بعد ذلك: لا تطلقا أنفسكما كان لكل واحدة منهما أن تطلق نفسها ما دامت في ذلك المجلس، ولم يكن لها أن تطلق صاحبتها بعد النهي.
[ردها الخيار]
٥٨٣. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اليوم وغداً أو بعد غد إن اخترت فردت بالخيار من اليوم فإن أبا حنيفة قَالَ: هذا رد في يومها ذلك ولها أن تختار في غد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو رد لما بقى من الوقت. وكذلك لو قَالَ: لها أمرك بيدك شهراً.
٥٨٤. ولو قَالَ: أمرك بيدك اليوم وبعد غد فهو كالوقتين فردت اليوم فلها الخيار بعد غد في القولين جميعاً، وكذلك لو قَالَ: أمرك بيدك اليوم ورأس الشهر.
[جعل أمرها بيدها]
٥٨٥. ولو أن رجلاً جعل أمر امرأته بيدها فقَالَت الزوج: أنت علي حرام، أو أنت مني بائن، أو أنا عليك حرام أو بائن يقع. ولو قَالَت: أنت بائن أو حرام ولم تقل مني فهو باطل.
[مجلس الخيار]
٥٨٦. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو خيّرها وهي راكبة فنزلت على الأرض فركبت بطل الخيار.