٢٧٦. ولو أن رجلاً قَالَ: لله علي أن أصلي ركعتين بغير وضوء أو بغير قراءة، قَالَ: لا يلزمه شيء في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: تلزمه الصلاة الصحيحة، وقَالَ مُحَمَّدٌ: في قوله بغير وضوء لا يلزمه شيء، وفي قوله بغير قراءة تلزمه صلاة صحيحة.
[نذر ركعة]
٢٧٧. ولو أن رجلاً قَالَ: لله علي أن أصلي ركعة يلزمه ركعتان. ولو قَالَ: ثلث ركعات يلزمه أربع ركعات في قول أبي يوسف. وقَالَ زُفَرُ: إن قَالَ: على ركعة لا يلزمه شيء، وإن قَالَ: ثلاث ركعات يلزمه ركعتان. ولو قَالَ: علي نصف ركعة أو نصف حجة يلزمه حجة في إحدى الروايتين عن أبي يوسف، ولا يلزمه في الرواية الأخرى.
[نذر الظهر ثماني ركعات الخ]
٢٧٨. المعلى عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أصلي الظهر ثماني ركعات قَالَ: ليس عليه إلا الظهر وكذلك لو قَالَ: إن رزقني الله مائتي درهم فعلي زكاتها عشر دراهم.