وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن العبد بينهما نصفان وسوى بين الحياة والموت.
[إسلام الشاهدين]
١٤٩٤. هشام عن محمد في شاهدين كافرين شهدا على كافر فعدلا فلما توجه القضاء أسلم قبل أن يقضى عليه ثم أسلم الشاهدان.
١٤٩٥. قَالَ مُحَمَّدٌ: أسأل الشاهدين أن يعيدوا الشهادة عليه. قلت: أفنسأل تعديلها؟ قَالَ: لا، لأنهما عدلا في الشرك وهما عدلان بعد السلام.
[المسألة عن عدالة الكافر]
١٤٩٦. قلت فمسألة الكافر من يسأل عنها المسلمون أم الكافرون؟ قَالَ: يسأل المسلمون. قلت فإن لم يعرفها المسلمون؟ قَالَ: يسأل المسلمون عن المشركين، ثم يسأل أولئك عن الشهود.
[شهادة الأجير]
١٤٩٧. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل استأجر رجلاً يوماً واحداً فشهد له الأجير في ذلك اليوم فإنه لا يجوز؟ قَالَ: القياس أن لا يقبل.
١٤٩٨. ولو كان أجيراً خاصاً مشاهرة فشهد فلم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل قَالَ: أبطلها بمنزلة رجل شهد لامرأته ثم طلقها.