٢٧٢. قَالَ هِشَامٌ: سألت أبا يوسف عن رجل له مائة وتسعة وتسعون درهماً، قَالَ: ليس عليه صدقة الفطر، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ كذلك أيضاً حتى يملك مائتي درهم أو متاع بيت هو عنه مستغن تبلغ قيمته مائتي درهم.
[مكان إخراج صدقة الفطر]
٢٧٣. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يخرج صدقة الفطر عن نفسه حيث هو، وعن رقيقه حيث هم. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يخرج عن نفسه وعن رقيقه حيث هو.
[زكاة الجارية وولدها]
٢٧٤. ولو أن جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه فأما زكاة الأم فلا تجب على واحد منهما، وأما زكاة الولد فعليهما نصف صاع بينهما في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: على كل واحد منهما نصف صاع.
[زكاة العبد التاجر ورقيقه]
٢٧٥. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": إذا كان عبد تاجر له رقيق، فإن كان العبد للتجارة ورقيقه للتجارة فليس على المولى في واحد صدقة الفطر، وإن كان العبد للخدمة ورقيقه للخدمة فإن لم يكن عليه دين فعلى مولاه صدقة الفطر عنه وعن رقيقه، وإن كان عليه دين محيط فإنه يؤدي عنه ولا يؤدي عن رقيقه في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف يؤدى عنه وعن رقيقه، وفي قياس قول محمد هكذا.