للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٤٥

هل يضمن من دخل منزل غيره بإذنه

١٧٠٦. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف في رجل دخل منزل رجل بإذنه فأخذ إناء من بيته بغير أذنه لينظر إليه فوقع من يديه فانكسر فلا ضمان عليه، قَالَ: هـ محمد.

١٧٠٧. قلت أرأيت لو تناول كوزاً يشرب فيه ماء فسقط فانكسر قَالَ: لا ضمان عليه وهذا استحسان وليس بقياس.

[ضمان من تناول متاع السوقي فانكسر]

١٧٠٨. ولو أن رجلاً أتى سوقياً في سوقه يبيع متاعاً فأخذ إناء بغير أذنه لينظر إليه فسقط من يده فانكسر فهو ضامن.

١٧٠٩. وروى عنه أنه قَالَ: إن أخذه بأذنه فسقط من يده على آنية أخرى فانكسرتا جميعاً فإنه لا يضمن الذي كان في يده لأنه قبض بأذنه ويضمن الآخر.

[بيع ملك الغير]

١٧١٠. ولو أن رجلاً اشترى جارية وهي لغير البائع فوطئها المشتري أو لبس الثوب وهو لا يعلم، هل على المشتري إثم؟ فروى أبو حفص عن محمد قَالَ: جماعه ولبسه حرام إلا أنه يوضع عنه الإثم. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو حلال وهو مأجور في إتيان الجارية.

[ظفر المحارب بسلاحه قبل القسمة]

١٧١١. ولو أن رجلاً رمى سهماً إلى العدو، ثم رموه بذلك السهم، لمن يكون ذلك السهم؟ قَالَ: له قيل: أليس قد ملكوه أهل الحرب. قَالَ: ملكوه، ولكنه أن وجده قبل القسمة فهو أحق به.

<<  <   >  >>