١٧٠٦. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف في رجل دخل منزل رجل بإذنه فأخذ إناء من بيته بغير أذنه لينظر إليه فوقع من يديه فانكسر فلا ضمان عليه، قَالَ: هـ محمد.
١٧٠٧. قلت أرأيت لو تناول كوزاً يشرب فيه ماء فسقط فانكسر قَالَ: لا ضمان عليه وهذا استحسان وليس بقياس.
[ضمان من تناول متاع السوقي فانكسر]
١٧٠٨. ولو أن رجلاً أتى سوقياً في سوقه يبيع متاعاً فأخذ إناء بغير أذنه لينظر إليه فسقط من يده فانكسر فهو ضامن.
١٧٠٩. وروى عنه أنه قَالَ: إن أخذه بأذنه فسقط من يده على آنية أخرى فانكسرتا جميعاً فإنه لا يضمن الذي كان في يده لأنه قبض بأذنه ويضمن الآخر.
[بيع ملك الغير]
١٧١٠. ولو أن رجلاً اشترى جارية وهي لغير البائع فوطئها المشتري أو لبس الثوب وهو لا يعلم، هل على المشتري إثم؟ فروى أبو حفص عن محمد قَالَ: جماعه ولبسه حرام إلا أنه يوضع عنه الإثم. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو حلال وهو مأجور في إتيان الجارية.
[ظفر المحارب بسلاحه قبل القسمة]
١٧١١. ولو أن رجلاً رمى سهماً إلى العدو، ثم رموه بذلك السهم، لمن يكون ذلك السهم؟ قَالَ: له قيل: أليس قد ملكوه أهل الحرب. قَالَ: ملكوه، ولكنه أن وجده قبل القسمة فهو أحق به.