للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من حلف على عدم فعل شيء فأتاه غيره]

٩٠٢. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لا اغتسل من امرأتي هذه من جنابة فأصاب هذه ثم امرأة أخرى أو أصاب امرأة أخرى ثم هذه ثم اغتسل حنث. وكذلك لو قَالَ: لا أتوضأ من رعاف فتوضأ من رعاف وغيره وكذلك المرأة أصابها زوجها ثم حاضت.

[الفرق بين التوكيل بالصلح والخصومة وبين التوكيل بالهبة والتقاضي]

٩٠٣. بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يصالح رجلاً أو حلف لا يخاصمه فوكل من يفعله لم يحنث. ولو حلف لا يهيب ولا يقتضي فأمر غيره ففعل حنث.

<<  <   >  >>