٢٣٣٠. ولو أن امرأة معها ولد صغير فقدمت رجلاً إلى القاضي فقَالَت: أن هذا تزوجني وقد طلقني وهذا ابنه فمره بالنفقة عليّ. وقَالَ: الرجل: قد تزوجت برجل آخر، فأنا أحق به منك. وأنكرت المرأة التزويج. فالقول قولها أنها لم تتزوج مع يمينها.
٢٣٣١. فإن قَالَت: تزوجت رجلاً فطلقني، أو مات عني، فالقول قولها أيضاً.
٢٣٣٢. وأن قَالَ: كان فلان تزوجني وطلقني ولم يقبل قولها على الطلاق لأنها قد أقرت لرجل بعينه معروف ولزمها نكاحه فلا تصدق على الطلاق، إلا أن يقر الرجل بذلك.
[نزاع بين الجدة والأب على الحضانة والنفقة]
٢٣٣٣. وإذا جاءت الجدة أو الأم بالصبي تخاصم الأب في نفقته فقَالَت الجدة: هذا ابن هذا الرجل من ابنتي فمرة بالنفقة. فقَالَ: الأب: أنا أحق به، لأن أمه امرأتي ولم أطلقها وقد نشزت، وهي عندي. وقَالَت الجدة: قد ماتت أمه.