وكذلك لو قَالَ: علي حجة الإسلام مرتين. أو قَالَ: على أن أعتق لظهاري رقبتين، أو قَالَ: إن أصبت مائة درهم فعلي زكاتها خمسة دراهم لا يلزمه شيء.
[قلد بدنه ثم باعه]
٢٧٩. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل قلد بدنه ثم باعها قَالَ: بيعه جائز، وعليه هدى مكانها، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أرد بيعه.
[نذر نحر ابنه الخ]
٢٨٠. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لله علي أن أنحر ابني أو ابنتي أو ابن ابني أو ابن ابنتي فعليه أن يذبح شاة بمكة، وإن قَالَ: أنحر نفسي أو أبي أو أمي أو غلامي لا يلزمه شيء. عن محمد أنه قَالَ: يلزمه في ابنه وعبده ونفسه.
[ما يتعلق بشعيرة الحج من النذور]
٢٨١. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا قَالَ: الرجل: علي المشي إلى مكة أو إلى مقام إبراهيم أو إلى الكعبة لزمه حجة أو عمرة. ولو قَالَ: علي المشي إلى الحجر الأسود أو إلى الأساطين أو إلى الصفا أو إلى بيوت مكة لا يلزمه شيء.
٢٨٢. ولو قَالَ: علي المشي إلى بيت الله وهو بمكة فعليه المشي إلى منا حتى يفرغ من الحج، وإن شاء اعتمر فيخرج إلى التنعم ثم يأتي ماشياً.
٢٨٣. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رجل قَالَ: إن كلمت فلاناً فعلي المشي إلى بيت الله فكان بمنزلة من حلف يعتق العبد فينظر إلى ملكه وقت اليمين.