للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ساوم على قدح فكسر أقداحاً

٨٣٤. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل ساوم رجلاً بقدح ليشتريه فقَالَ: أرني. فدفع إليه، فوقع منه على أقداح فانكسرت، فلا ضمان عليه في القدح الذي وقع ويضمن سائر الأقداح.

[هبة المبيع وثمنه نقض للبيع]

٨٣٥. ولو اشترى الرجل من الرجل بداً ودفع إليه الثمن ولم يقبض العبد حتى لقي المشتري البائع فقَالَ: قد وهبت منك العبد والثمن فإنه لا يجوز الهبة في الثمن لأني لما جعلت قوله قد وهبت لك العبد نقضاً للبيع لم أجعله واهباً للثمن.

[أثر اليد في تحديد قيمة المساوم عليه]

٨٣٦. رجل ساوم رجلاً بثوب فقَالَ: البائع: أبيعه بخمسة عشر، وقَالَ: المشتري لا آخذه إلا بعشرة فذهب به فهو بخمسة عشر إن كان في يد المشتري حين ساومه، وإن كان في يد البائع فدفعه إليه فهو بعشرة.

[جهالة أجل الثمن]

٨٣٧. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: اشتري منك هذا العبد على أن تدفعه إلي قبل أن أدفع إليك الثمن فالبيع فاسد لأن اشترط في الثمن تأخيراً مجهولاً.

[استحقاق توابع المبيع]

٨٣٨. هشام عن محمد في رجل اشترى جارية وعليها ثيابها التي يباع مثلها فيها قَالَ: ثيابها تبع لها، فإن استحق ثوب من ثيابها أو وجد به عيب لم يكن للمشتري

<<  <   >  >>