٢١٤٦. ولو أن المكاتب أم رجلاً ففداه فإنه يجوز في قول أبي حنيفة ويرجع على المكاتب، وهو قول محمد، وهكذا قول أبي يوسف، وإن عجز فهو دين رقبته.
٢١٤٧. ولو أن المكاتب أمره أن يفديه بخمسة آلاف وقيمته ألف جاز في قياس قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول محمد إلا ألف، ما لم يعتق، وهو قياس قول أبي يوسف.
[فداء العبد المأذون بأمره]
٢١٤٨. ولو أمر العبد المأذون أن يفديه فإنه لا يجوز على مواليه ويلزمه إذا أعتق ألا ترى أنه لو جنى وفدا، فإنه لا يجوز.
[أمره بشراء أسير من دار الحرب]
٢١٤٩. ولو أن رجلاً أجنبياً أمر رجلاً آخر أن يشتري أسيراً في الحرب فإن قَالَ: اشتره لي، أو قَالَ: اشتره من مالي، فإن المأمور يرجع على الآمر، فإن لم يقل من مالي ولا قَالَ: له فإنه لا يرجع إلا أن يكون خليطاً له.
[وكيل الأسير من يفديه]
٢١٥٠. ولو أن المأسور وكل وكيلاً بأن يفديه فقَالَ: الوكيل لرجل اشتره لي جاز وصار الوكيل هو الذي اشترى فله أن يرجع.
٢١٥١. ولو قَالَ: الوكيل لرجل: اشتره، ولم يقل لي، ولا بمالي ففعل صار الوكيل الثاني متبرعاً ولا يرجع على أحد.