فإنها عمد لأنه دون نفس، ولو مات أظنه قَالَ: صارت خطأ.
كسر السن عمداً
١٣٤٩. محمد عن أبي حنيفة في رجل جنى على سن رجل عمداً فانكسرت من نصفها قَالَ: يبرد سن الجاني، وهو قول أبي يوسف، يعني بالمبرد.
[شرط القصاص في العين]
١٣٥٠. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إنما القصاص في العين إذا ذهب الضوء والعين قائمة، وكذلك قول محمد. وأما إذا قلع الحدقة قلعاً ووجعا العين بسكين فلا قصاص فيه وفيها الدية.
[انتزاع العين بعد تقويرها]
١٣٥١. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: وإن قورها فانتزعها اقتص منه. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: الذي يقول لا قصاص فيه لأنه يحتذب أشياء من العروق ما لا يمكن فيه المؤاساة.
[شحمة الأذن]
١٣٥٢. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا قطع شحمة أذنه اقتص منه، وإن قطع بعض أذنه وكان يقدر على أن يقتص منه مثل ذلك اقتص منه.
[معيار القصاص في الإذن]
١٣٥٣. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: الإذن مفاصل إذا قطع منها شيئاً يعلم أن القطع من مفصل اقتص منه.