١٩٩٩. وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فلا يعتق واحد منهما إلا بأداء جميع الكتابة.
[شرط أن عجزا ردا إلى الرق]
٢٠٠٠. ولو كانت عبدين له وقَالَ: إن أديا اعتقا وأن عجزا ردا إلى الرق وجعل نجومهما واحدة، ولم يجعل كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه فإن هذا والأول سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ.
٢٠٠١. وقَالَ زُفَرُ: أيهما أدى حصته عتق.
[كاتبهما ولم يشترط ردهما إلى الرق بالعجز]
٢٠٠٢. ولو أنه كاتبهما ولم يقل إن أديا أعتق وأن عجزا ردا إلى الرق، فأيهما أدى عتق في قولهم جميعاً إلا في قول بشر بن الوليد فإنه يقول: إذا كان عبدان على مال واحد ولم يجعل كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه فالكتابة فاسدة لأن الكتابة وقعت بالحصة.
[كاتبه على شيء بعينه]
٢٠٠٣. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل كاتب عبده على شيء بعينه جاز، يعني شيئاً في يدي رجل أجنبي فاشترى العبد المكاتب ذلك الشيء وأداه عتق.