٢٠٣٩. وإذا صلى الكافر مع المسلمين بصلاتهم صار مسلماً، وأن كان لا يعرف منه قبل ذلك الإسلام. فإن مات بعد ذلك صلى عليه، وأن رجع عن الإسلام ضربت عنقه.
[إذن الوالدين بالجهاد]
٢٠٤٠. قَالَ مُحَمَّدٌ: ولا يخرج الرجل إلى الجهاد إلا بأذن الوالدين فإذا أذن له أحدهما ولا ياذن الآخر فلا ينبغي له أن يخرج، وهما في سعة أن يمنعاه إذا دخل عليها مشقة.
٢٠٤١. فإن لم يكن له أبوان وله جدان وجدتان فأذن له أب الأب وأم الأم ولم يأذن له الآخر فلا بأس بأن يخرج.
[السفر إلى غير الجهاد]
٢٠٤٢. وكل سفر غير الجهاد لتجارة أو حج فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه ولا يستأذنهما ما لم يكن سفراً مخوفاً مثل البحر فينبغي أن يطيعهما كما يطيعهما في الجهاد.
٢٠٤٣. قَالَ الْفَقِيْهُ: إنما يجوز له أن يخرج إلى التجارة ونحو ذلك إذا كانا مستغنيين عن خدمته.
[السفر إلى الجهاد]
٢٠٤٤. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا باس بأن يخرج إلى الجهاد وأن كره بناته وأخواته وخالاته وأعمامه.
٢٠٤٥. وإن كان فقيراً فلا بأس أن يخرج وأن كره أبواه.
[إدخال المصاحف أرض العدو]
٢٠٤٦. ولا بأس بإدخال المصاحف أرض العدو وبقراءة القرآن إذا كان