٢٢٠٥. ولو أن حربيين دخلا بأمان، فاشترى أحدهما أرضاً فغصبها منه صاحبه وزرعها: فإن نقصها الزرع غرم النقصان، فإن كان الخراج مثل النقصان أو أقل كان الخراج وصار صاحب الأرض ذمياً، والآخر على حاله، وأن كان النقصان أقل كان النصفان في الخراج وأخذ فضل الخراج، وصار صاحب الأرض والغاصب ذميين لأن الخراج وجب بعضه على صاحب الأرض وبعضه على الزارع.
٢٢٠٦. ولو لم تنقصها الزراعة صار الغاصب ذمياً ولم يصر صاحب الأرض ذمياً.
٢٢٠٧. ولو أصابته آفة، فلا يجب عليه الخراج، ولا يصير واحد منهما ذمياً.
[حربي استأجر أرض عشر]
٢٢٠٨. ولو أن حربياً استأجر أرض عشر سنين، ففي قياس قول أبي حنيفة لا يصير ذمياً، وفي قياس قول محمد يصير ذمياً وهو قياس قول أبي يوسف.
ذمي سرق صبياً من دار الحرب ثم أخرجه
٢٢٠٩. ولو أن ذمياً دخل سارقاً دار الحرب فسرق صبياً وأخرجه إلى دارنا فالصبي مسلم لأنه ملكه بعد ما أدخله في دار الإسلام.
ذمي اشترى صبياً في دار الحرب
٢٢١٠. ولو اشتراه ثم أخرجه فهو على دينه لأنه ملكه قبل أن يدخله دار الإسلام.
حربي دخل بأمان وله عبد صغير فأسلم
٢٢١١. ولو أن حربياً دخل في دارنا بأمان وله عبد صغير فأسلم مولاه