للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشهادة على من علق عتق غلامه على شرط]

١٥٠٦. قَالَ مُحَمَّدٌ: ولو أن رجلين شهدا على رجل أنه قَالَ: متى ما مست جسدكما فغلامي حر، وشهدا أنه قد مس جسدهما، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا تجوز شهادتهما، ولو شهدا أنه قَالَ: متى ما مست ثيابكما فغلامه حر فشهدوا أنه قد مس ثيابهما قَالَ مُحَمَّدٌ: شهادتهما جائزة ويعتق الغلام.

[بطلان الشهادة بالتهمة]

١٥٠٧. ولو باع رجلان عبداً وقبض المشتري ثم شهد البائعان أن المشتري أعتقه فشهادتهما باطلة لأنهما يريدان أن يبرآ أنفسهما من العهدة.

[شهادة المتقاسمين على بيع الثالث نصيبه]

١٥٠٨. ولو أن ثلاثة اقتسموا داراً ثم شهد الاثنان أن الثالث باع نصيبه من فلان فشهادتهما باطلة لأنه لو وجد بنصيبه عيباً كان له أن ينقض القسمة.

١٥٠٩. ولو لم يقتسموه فشهد الاثنان أن الثالث باع نصيبه فإن سلما الشفعة جازت شهادتهما.

[لمن شهد عنده على عدالة رجل أن يعدله]

١٥١٠. ولو أن شاهدين شهدا عند رجل أن هذا الرجل عدل وهو لا يعرفه جاز له أن يعدله ولا يخبر بما سمع.

[اختلاف الشاهد والقاضي في قطعية الشهادة]

١٥١١. وإذا كان عند رجل شهادة والشاهد ممن لا يرى أن تلك الشهادة تقطع شيئاً والقاضي ممن يقضى بتلك الشهادة: قَالَ مُحَمَّدٌ: إن شهد بها فلا بأس، وترك الشهادة أحب إلي.

<<  <   >  >>