٨١٠. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: لو سار المتصارفان قبل القبض، لو كان ذلك في رأس مال السلم جاز ما لم يتفرقا، ولو ناما أو نام أحدهما فهذه فرقة، ولو ناما جالسين لم يكن فرقة.
[شروط صحة السلم]
٨١١. ولو أن رجلاً له على رجل مائة درهم فأسلم إليه تلك المائة وعشرة دنانير في كر حنطة فإن اسلم في الكل فهو فاسد في قول أبي حنيفة لأن حصته مجهولة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجوز حصة العين خاصة، وكذلك لو أسلم المائة التي عليه ومائة أخرى من غير جنس تلك الدراهم، ولو كانت من جنس الأولى جاز في النصف في القولين جميعاً.
أسلم ما يكال وزناً
٨١٢. الحسن عن أبي حنيفة قَالَ: إذا أسلم شيئاً مما يكال في الثمن وزناً لم يجز. وروى عن أبي يوسف أنه كان يقول به ثم رجع عنه فقَالَ: إذا غلب عليه بياعات الناس بالوزن أجزته استحساناً.
[اللحم باللحم]
٨١٣. بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ: لحم الغنم الضأن والمعز واحد لا خير في بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل. وكذلك شحومها وألبانها.
٨١٤. وأما لحوم الطير وما لا يوزن من اللحم كالصيد والسمك فلا بأس به اثنان بواحد.