للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الشركة]

[المشاركة فيما اشترى من أموال التجارة]

١٩٠٠. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لآخر: ما اشتريت اليوم من أنواع التجارات فهو بيني وبينك. قَالَ: نعم فهو جائز وكذلك لو قَالَ: كل واحد منهما لصاحبه فهو جائز، وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه. وكذلك لو قَالَ: ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك.

[الوكالة والمشاركة في عبد اشتراه]

١٩٠١. وإن قَالَ: إن اشتريت عبداً فهو بيني وبينك كان فاسداً.

١٩٠٢. وإن قَالَ: إن اشتريت اليوم عبداً خراسانياً فهو بيني وبينك جاز.

١٩٠٣. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث ـ رحمه الله عليه ـ: لأن ههنا وكالة وفي الأول شركة وإنما يشارك في الشراء.

[سلطة الشريك في شركة العنان في الاستقراض]

١٩٠٤. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رضي الله عنه ـ: إذا أقر أحد شريكي عنان أنه استقرض من رجل ألف درهم لتجارتهما

<<  <   >  >>