١٠٩٤. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كل ما يجب على غير المدعا عليه مثل قتل الخطأ فإني استحلفه: " بالله ما قتلت ابن هذا فلاناً " لأني لا آمن من أن يتأول أن الحق إنما يجب في ذلك على العاقلة.
[الاختلاف في الثمن]
١٠٩٥. ولو أن رجلاً باع جارية ثم اختلفا في الثمن تحالفا. ويبدأ باليمين المشتري، فإن حلفا لم يقض القاضي حتى يطلبا ذلك، أو يطلب أحدهما.
[الشهادة على الوصية بالعتق]
١٠٩٦. قَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً له مملوكاً فأوصى أن كل مملوك له حر، فشهد على ذلك ابنا عبد منهم لم يقبل، لأن هذه شهادة واحدة وإذا شهدا فقَالَ: ا: قَالَ: الميت: هذا حر وهذا حر. قَالَ مُحَمَّدٌ: يعتق العبيد كلهم ما خلا أباهما لأنها ليست شهادة واحدة.
[المطالبة بشيء]
١٠٩٧. ولو أن رجلاً ادعى شيئاً في يد رجل وأراد استحلافه على ذلك: فإن كان ذلك الشيء قائماً، فإن القاضي يأمر المدعا عليه بإحضار ذلك الشيء عليه، ثم يحلفه على دعوى المدعى.