١٩٢٤. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن تزوجها على حصته من الألف، لا يشركه، وإذا استأجر بها شيئاً، فإنه يشركه فيأخذ منه نصف الخمسمائة لأن الإجارة بمنزلة الشراء، ألا ترى أنه لو استأجر بعبد لا يجوز قبل القبض.
١٩٢٥. وقَالَ مُحَمَّدٌ: ليست الإجارة هاهنا بمنزلة البيع، ألا ترى أن مريضاً لو استأجر أجيراً ونقده الأجر فللغرماء أن يشركوه، ولو اشترى شيئاً ونقده الثمن فليس للغرماء أن يشركوه.
مفاوض اشترى عبداً
١٩٢٦. ابن سماعة عن محمد في مفاوض اشترى من رجل عبداً بألف درهم، فلم يقبضه حتى لقيه صاحبه فاشتراه منه بألف وخمسمائة فإنه جائز وانتقض شراء الأول سواء عرف العبد أم لم يعرف.
[منع أحد المتفاوضين شريكه من بيع جارية بعينها]
١٩٢٧. هشام عن محمد في شريكين متفاوضين قَالَ: أحدهما لشريكه: لا تبع هذه الجارية، فباعها قَالَ: بيعه جائز وكذلك لو قَالَ: لا تشتر هذه الجارية فاشتراها جاز.