للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ماء دجلة]

٩٦٦. أبو سليمان الجوزجاني عن أبي يوسف في رجل حلف لا يشرب من ماء دجلة فمدت الدجلة من المطر فشرب من ذلك بعدما جرى في الدجلة حنث.

[الأدام]

٩٦٧. قَالَ مُحَمَّدٌ: في البطيخ والتمر ليس بأدام إذا حلف لا يأكل أداماً فأكل بطيخاً أو التمر لا يحنث لأن الغالب منه أن لا يؤكل مع الخبز، والبقل ليس بأدام.

[الزبيب والكشمش]

٩٦٨. هشام عن محمد في رجل حلف أن لا يشرب نبيذ زبيب فشرب نبيذ كشمش قَالَ: لا يحنث لأن الكشمش زبيب إلا أنه ليس من حصرم.

[النظر إلى وجه امرأة]

٩٦٩. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة قَالَ: لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراماً، وأكره به ذلك.

<<  <   >  >>