٢٩٧. وعن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أتصدق بما علي من الزكاة تطوعاً فأدى ما عليه جاز عن زكاته ولا شي عليه غير ذلك. وكذلك لو قَالَ: أتصدق بما علي من الكفارة تطوعاً ثم تصدق بما كانت عليه من الكفارة فلا شيء عليه غير ذلك.
[نذر حج التطوع]
٢٩٨. ولو قَالَ: لله علي حج العام تطوعاً، ثم حج من عامه حجة الإسلام كان عليه أن يحج عن التطوع.
٢٩٩. ولو قَالَ: لله علي أن أحج حجة الإسلام تطوعاً فحجها للإسلام لم يلزمه التطوع.
[صوم التطوع]
٣٠٠. ولو أن رجلاً صام يوماً تطوعاً ثم قَالَ: في بعض النهار على اعتكاف هذا اليوم فإنه لا اعتكاف عليه في قياس قول أبي حنيفة وإنما في قياس قول أبي يوسف فإن قَالَ: هذا قبل نصف النهار لزمه، وإن قَالَ: بعد نصف النهار فليس عليه اعتكاف.
[نذر شراء مملوك واعتاقه]
٣٠١. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لله علي أن أشتري مملوكاً بألف درهم واعتقه فاشتري مملوكين بألف درهم واعتقهما لم يجز، وإن اشترى مملوكاً أعمى بألف درهم يساوي عشرة آلاف درهم لم يجز.
٣٠٢. وإن اشترى مملوكاً بخمسمائة يساوي ألف درهم فأعتقه جاز!
٣٠٣. وإن وهب له إنسان مملوكاً يساوي ألفاً فأعتقه جاز.
[قوله مالي صدقة]
٣٠٤. وإذا قَالَ: الرجل مالي صدقة، فهو على أموال الزكاة، فإن كانت له أرض عشر فإن كان فيها ثمر أو زرع دخل في يمينه، وإن لم يكن فيها ثمر