للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[وقوع الميت في البئر]

٤٨. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: إذا غسل الميت ثم وقع في بئر لم يفسد الماء وإن وقع فيها قبل أن يغسل أفسد الماء.

٤٩. وأما الكافر فإن وقع في الماء فإنه يفسد الماء بمنزلة الخنزير.

٥٠. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت ومعها صبي ميت، فإن كان لم يستهل فصلاتها فاسدة، غسل أو لم يغسل وكذلك إذا استهل ولم يغسل وإن غسل فصلاته تامة.

<<  <   >  >>