١٨٣٠. ولو أن رجلاً آبق له غلام فوكل إنساناً ليطلبه فأصابه الوكيل ومولاه لا يعلم، ثم باعه المولى من إنسان ولا يعلم البائع والمشتري أن الغلام أخذه الوكيل، قَالَ مُحَمَّدٌ: البيع باطل حتى يعلم أنه قد أخذه.
١٨٣١. ولو كان القاضي قد أخذه وحبسه في سجنه ثم باعه المولى فإن بيعه في هذا جائز لأن أخذ القاضي إياه كالوكيل إذا علم لأن بيع القاضي عليه جائز فيجوز بيعه إذا علم أنه في حبس القاضي.
[لقطة أقل من عشرة دراهم]
١٨٣٢. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: في اللقطة إذا كانت أقل من عشرة دراهم أو قيمتها عرّفها على قدر ما يرى، وإذا كانت عشرة دراهم فصاعداً عرفها سنة ثم تصدق بها، وإن كان محتاجاً أكلها، وإن اشتراها منه رجل وسعه ذلك. وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة هكذا.
[لقطة قيمتها مائة درهم]
١٨٣٣. وسمعت الفقيه أبا جعفر ـ رحمة الله عليه ـ يقول: سمعت علي بن أحمد يقول: سمعت نصير بن يحيى يقول سمعت الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في اللقطة، قَالَ: إذا كانت مائة درهم أو نحوها عرفها سنة وإن كانت عشرة دراهم أو نحوها عرفها جمعه أو قَالَ: عشرة أيام. وإن كانت درهماً أو نحوه عرفها ثلاثة أيام، وإن كانت دانقاً أو نحوه عرفها يوماً، وإن كانت تمرة أو نحوها تصدق مكانه.
[تملك الأموال السائبة والمباحة]
١٨٣٤. هشام عن محمد في رجل سيب دابة فأخذها إنسان فأصلحها ثم