١٧٨٦. وإذا أبى الراهن أن ينفق على الرهن فإن القاضي يأمر المرتهن بأن ينفق عليه، فإذا قضى الدين فإن المرتهن أن يمنع الرهن حتى يستوفي النفقة، فإن هلك الرهن بعد ذلك لم يكن على الراهن شيء. وهذا قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس له أن يحبسه بالنفقة، وإذا هلك في يد المرتهن فالنفقة دين على حاله.
[حبس حق الشرب بحصة كريه]
١٧٨٧. ولو أن قوماً بينهم شرب امتنع بعضهم عن كرى النهر أمر الحكام الآخرين بأن يكروا النهر ولهم أن يمنعوا الشريك عن شرب النهر حتى يدفع حصته. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
[رهن ببعض حقك]
١٧٨٨. رجل له على رجل مائة درهم فأعطاه ثوباً فقَالَ: هذا رهن ببعض حقك فهلك في يديه قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يهلك بما شاء المرتهن. وقَالَ زُفَرُ يهلك بالقيمة بمنزلة الشراء الفاسد.
[رهن بالمهر]
١٧٨٩. رجل تزوج امرأة على ألف درهم فرهنها جراباً هورياً يساوي ألف درهم ثم طلقها فهلك الرهن، ففي قول زفر يهلك بألف، ولو لم يكن سمى لها مهراً فهلك الرهن فلها مهر المثل وعلى الزوج المتعة عند زفر وفي قول أبي يوسف، وهو رهن على حاله. وقَالَ زُفَرُ هو للمرتهن بمنزلة الغاصب إذا ضمن.