٢٢٨١. وكذلك لو باع ضيعة ثم استقَالَ: هـ فأنكر المشتري الإقَالَة فأراد أن يحلف البائع على البيع يفعل كذا أو ينوي به بيعاً بعد الإقَالَة.
[حلف لا يبيع جاريته من فلان]
٢٢٨٢. رجل حلف أن لا يبيع جاريته من فلان ثم بدا له أن يبيعها، فإنه بيع منه ومن آخر أو بيع منه نصفها بجميع الثمن ويهبه نصفها.
[مطلب: مريض ادعى]
٢٢٨٣. مريض ادعى على رجل مالاً وله بينة فأبرأه لا يجوز إبراؤه، فلو أنه قَالَ: لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء ولم يقبل من ورثته بينة على المطلوب بذلك المال، يعني لا يصح إبراء المريض إلا من الثلث، وفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز إقراره.