للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحضرته لا يملكه.

صيد دخل داراً

٦٤٣. ولو أن صيداً دخل داراً فأغلق عليه الباب، فإن كان يقدر على أخذه بغير صيد فقد ملكه.

٦٤٤. ولو أنه أغلق الباب ولم يرد به الصيد ولم يعلم به فلا يملكه، فإذا خرج منه فهو لمن أخذه.

[العبرة بمن اصطاد آخر مرة]

٦٤٥. ولو أن رجلاً نصب شبكة أو شركاً فوقع فيها صيد فاضطرب حتى قطعها فأفلت ثم اصطاده آخر فهو للذي اصطاده آخر مرة.

[انفلات الصيد]

٦٤٦. ولو أن الصيد لم يتخلص منه حتى جاء صاحبه فصار في موضع يقدر على أخذه فحل الحبل أو فتح الشبكة فأفلت الصيد فصاده غيره فهو للأول. وكذلك الشص يرمى به الرجل في الماء فتعلق به سمكة، فلو رمى به في الحد في موضع يقدر على أخذه فاضطرب فوقع في الماء فقد ملكه وإن انقطع الخيط قبل أن يخرج من الماء لم يملكه، وكذلك الكلب إذا أرسله فأخذ صيداً ثم أفلت، والله أعلم.

<<  <   >  >>