٥٣٩. ابن سماعة عن محمد في عبد قَالَ: لامرأته وهي حرة: أنت طالق للسنة فاشترته وقع عليها الطلاق إذا طهرت.
تطليق الحر زوجاً اشتراها بعد ذلك
٥٤٠. ولو أن الحر قَالَ: لامرأته ذلك القول ثم اشتراها لم يقع عليها الطلاق، فإن اعتقها حين اشتراها ثم طهرت وقع عليها الطلاق.
[إشراك الرابعة في الطلاق]
٥٤١. رجل له اربع نسوة فقَالَ: للثلاث منهن: كل واحدة منكن طالق. ثم قَالَ: للأربعة: قد أشركتك في طلاقهن طلقت الرابعة ثلاثاً وكل واحدة من الثلاث تقع عليها طلقة واحدة.
[مهران عن فجور ونكاح بفعل واحد]
٥٤٢. ابن سماعة عن محمد في رجل فجر بامرأة فلما خالطها تزوجها ثم تم على جماعها ثم طلقها. قَالَ: يدرأ عنه الحد، وسلزمه مهران، ولا يكون هذا اقل من الخلوة، يعني بالجماع وجب مهر وبالنكاح وجب مهر.
[تعليقه طلاقهن على المبيت عند احداهن]
٥٤٣. عن محمد في رجل له أربع نسوة فقَالَ: لواحدة منهن: إن بت عندك الليلة فالثلاث طوالق. ثم قَالَ: للثانية والثالثة والرابعة مثل