٩٠٤. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان لرجل عبد أو خادم لم يجزه الصيام، وإن كان له قدر ما يشتري به إطعام عشرة مساكين ليس له غيره لم يجز الصيام.
٩٠٥. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف إذا كانت له دراهم أو دنانير يمكنه من الكفارة لم يجزه إلا الإطعام أو الكسوة، وإن لم يكن له دراهم ولا دنانير وكانت له عروض فليس عليه الإطعام إذا كان ما يمتهنه، فإذا لم يكن مما يمتهنه وكان فضلاً فأمكنه أن يشتري بثمنه فعليه الكفارة دون الصيام.
[كفارة الظهار]
٩٠٦. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في كفارة الظهار بهذا التفسير الذي قَالَ: هـ أبو يوسف أيضاً.
[من لديه دين ولا يقدر على أخذه]
٩٠٧. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل له على رجل دين ولا يقدر على أخذه قَالَ: يسعه الصوم في كفارة اليمين وإن كان ملياً يقدر على الأداء أن تقاضاه لم يجز الصوم. وكذلك المرأة إذا تزوجت على عبد وزوجها قادر.
[الكسوة]
٩٠٨. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الكسوة لكل إنسان ثوب سابغ أما قميص أو ملحفة أو إزار أو سراويل أو عمامة سابغة.