للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سنة فلم يطلب الشفيع وقَالَ: انتظر سنة بطلت شفعته ولا يكون سكوته قبل الأجل تسليماً.

[السكوت عند الإشهاد]

١٢٨٥. وروى عن أبي يوسف أيضاً في رجل اشترى داراً على أن البائع بالخيار فسكت الشفيع عن الإشهاد، فذلك تسليم، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: مرة ليس بتسليم ما لم يجز البائع البيع ولا يكون سكوته تسليماً.

ما يعد تسليماً بالشفعة

١٢٨٦. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل قيل له: إن فلاناً باع داره وهو شفيعها فقَالَ: الحمد لله قد ادعيت شفعتها، أو قَالَ: سبحان الله الله أكبر قد ادعيت شفعتها. أو لقى صاحبه الذي يدعى الشفعة قبله فبدأه بالسلام قبل أن يدعى الشفعة ثم ادعاها أو قَالَ: حيث أخبر بالبيع: من اشتراها أو بكم باعها أو عطس صاحبه فشمته قبل أن يدعيها، قَالَ مُحَمَّدٌ: في هذا كله: هو على شفعته.

١٢٨٧. وإن سكت هنيهة ثم ادعاها من ساعته فهو على شفعته.

١٢٨٨. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا سكت حين بلغه الخبر فهو تسليم.

[صيغة طلب الشفعة]

١٢٨٩. قَالَ هِشَامٌ:

<<  <   >  >>