للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المحرم والصيد]

٣٣٤. عن أبي يوسف قَالَ: أن محرماً ضرب عين صيد فأبيضّت أو نتف ريشه أو نزع منه ثم نبت وزال عنه البياض جعلت عليه شيئاً يعني يتصدق بشي لما فعل. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ليس عليه فيها شيء.

٣٣٥. ولو أن محرماً اضطر إلى ميتة أو صيد فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: والحسن بن زياد يذبح الصيد ويكفر.

٣٣٦. قَالَ مُحَمَّدٌ: وإن وجد صيداً قد ذبحه محرم فإنه يأكل لحم الصيد ويدع الميتة.

٣٣٧. وإن وجد صيداً حياً ولحم كلب فإنه يأكل لحم الكلب ولا يذبح الصيد!

٣٣٨. وإن اضطر إلى صيد والى مال إنسان فإنه يذبح الصيد ولا يأكل مال المسلمين.

٣٣٩. وإن أصاب لحم إنسان فإن في القياس يأكل لحم الإنسان وفي الاستحسان يذبح الصيد ولا يأكل لحم الإنسان.

[الطواف بالعاجز]

٣٤٠. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل طاف طواف الواجب وهو حامل أمه فإنه يجزيه هذا الطواف عنه وعن أمه.

٣٤١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: ولو استأجروا رجالاً فحملوا أمه فطافوا بها ونووا الطواف أجزأهم وأخذوا الأجر المسمى لهم، وإن طافوا وهم حاملوها ولا ينوون الطواف ولكن ينوون طلب غريم لهم لم يجزهم إلا أن تكون المحمولة تعقل فنوت الطواف أجزأها.

<<  <   >  >>