١٠٣. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا كانت النجاسة من باطن اللبد أو في باطن المصلى عليه وهو بمنزلة الملاصق بها لا يجوز.
١٠٤. وإن كانت في بطانة المصلى وهو على طهارته إلا أن قدمه على ذلك لا يجوز.
١٠٥. وإن كانت لبنة أو آجرة جاز أن يصلي عليها في الوجه الآخر.
١٠٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في نوادر الصلاة إذا صلى على مصلى مبطن، وعلى باطنه نجاسة جاز.
١٠٧. وإذا صلى الرجل وكان قيامه على النجاسة فصلاته فاسدة.
١٠٨. ولو كانت النجاسة في موضع يديه لو ركبتيه جازت صلاته، هكذا ذكر في اختلاف زفر، وعي رواية شاذة عند المشايخ، والصحيح أن يقَالَ:، إن كانت النجاسة في موضع ركبتيه لا تجوز صلاته.
١٠٩. ولو كانت النجاسة في موضع سجوده قَالَ زُفَرُ صلاته فاسدة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أعاد السجود وتجزيه، وروى عن أبي حنيفة أن سجوده جائز وروى عن أبي يوسف أنه لا يجوز.
١١٠. وروى عن أصحابنا في رجل زحمه الناس في يوم الجمعة فتدافعوا فخاف الرجل أن يضيع نعله فرفعها، وكان فيها قذر أكثر من قدر الدرهم فقام، وكان النعل في يده ثم وضعها لم تفسد صلاته حتى يركع والنعل في يده، فإن فعل ذلك فسدت صلاته، يعني إذا ركع ركوعاً تاماً أو سجد سجوداً تاماً والنعل معه.