٢١٩٣. قَالَ مُحَمَّدٌ: وإذا قَالَ: الرجل لرجل: خذ هذا المال وأغز في سبيل الله فهو قرض إلا أن يقول عنيت به صلة.
[حربي أسلم في دار الإسلام]
٢١٩٤. وإذا أسلم الحربي في دار الحرب وعلم بالزكاة فمضى ستة أشهر ثم خرج وتم الحول فمر على العاشر فإنه يأخذ منه الزكاة.
[حولان الحول على السائمة في دار الإسلام]
٢١٩٥. ولو كانت سائمة فأتاه المصدق فإنه يأخذ منه، لأن الحول حال في دارنا.
[حولان الحول على المسلم في دار الحرب]
٢١٩٦. ولو أن مسلماً مر على العاشر، ومضى على ماله ستة أشهر، فدخل في دار الحرب، فتم الحول، ثم خرج ومر على العاشر فإنه لا يأخذ منه لأن الحول قد حال في دار الحرب، يعني أن العاشر لا يأخذ منه الزكاة، ولكن صاحب المال هو الذي يؤدي إلى الفقراء.
مرَّ على العاشر فكتمه
٢١٩٧. ولو مرّ على العاشر ثلاث مرات فكتمه فإنه يأخذ لما مضى، وان كان قبل ذلك لم يمر فإنه لا يأخذ إلا لسنة واحدة.
حربي مرَّ على العاشر
٢١٩٨. ولو أن الحربي مر على العاشر ثلاث مرات ودخل في كل مرة دار الحرب فإنه لا يأخذ إلا لعامة ذلك.
[لقطة دار الحرب]
٢١٩٩. ولو أن مسلماً مستأمناً في دار الحرب وجد لقطة فينبغي له أن يعرفها كما يعرف اللقطة في دار الإسلام ثم يتصدق، وأحب إلينا أن يتصدق