للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

احتلمت وذلك منه مشكل قَالَ: يعتق بمنزلة قوله إذا حضت فأنت حرة.

[الخلوة مع المانع]

٥٣٢. عن أبي يوسف في رجل خلا بامرأته وهي محرمة أو حائض أو صائمة ثم طلقها فعليه نصف المهر، فإن جائت بولد إلى سنتين يثبت النسب وعليه المهر كاملاً. وكذلك المجبوب.

[تطليقه زوجة اعتقته]

٥٣٣. وروى عن أبي يوسف في امرأة إذا اشترت زوجها فأعتقته فطلقها وهي في العدة يقع الطلاق ثم رجع ابو يوسف وقا لا يقع الطلاق لأنه لم يحدث ملك بعد العتق! وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يقع.

[تطليق المرتد زوجته]

٥٣٤. ولو أن رجلاً ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وامرأته في عدتها ثم جاء مسلماً وهي في العدة، فإن طلقها في دار الحرب لا يثع عليها الطلاق وإن طلقها بعد ما خرج فإنه يقع في قول محمد وفي قول أبي يوسف مثل ما قَالَ: في الأول.

[تطليق الحربي زوجته المسلمة المهاجرة]

٥٣٥. ولو أن حربية خرجت إلينا مسلمة ثم خرج زوجها بأمان فطلقها لم يقع الطلاق، فإن اسلم الزوج أو صار ذمياً ثم طلق فإنه يقع الطلاق في قول محمد، وفي قياس قول أبي يوسف الآخر لا يقع.

تحقق الشرط الذي علق عليه الطلاق بعد ردته والتحاقه بدار الحرب

٥٣٦. رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، ثم ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب، ثم دخلت الدار فإن الطلاق يقع في قول أبي يوسف، يعني قول أبي يوسف الأول، وفي قياس قول أبي حنيفة لا يقع وهو قياس قول أبي يوسف الآخر.

<<  <   >  >>