إقرار الوارث بزوجة المورث وإنكارها ذلك مع ادعائها ديناً على الميت
١٦٥٢. قَالَ هِشَامٌ: يعني إذا مات رجل وترك ابناً فقَالَ: الابن هذه امرأة الميت فقَالَت: بل لي على الميت دين قدر الثمن فلها أن تأخذه قصاصاً من ثمنها لأنه لو صدقته كان ذلك لها.
[الوصية بالأفضل والوصية للأفضل]
١٦٥٣. هشام عن محمد في رجل أوصى بأفضل عبيده أو بخير عبيده للمساكين أو أن يباع فيجعل ثمنه للمساكين فإنه ينظر إلى أفضلهم وخيرهم قيمة. ولو قَالَ: أوصيت لخير عبيدي أو لأفضل عبيدي بثلث ماله فثلث ماله لأفضلهم في الدين.
١٦٥٤. ولو أن رجلاً أوصى إلى رجل أن يجعل ثلث ماله حيث يشاء أو حيث يحب لو حيث يرى فمات فلان قبل أن يرى بطلت الوصية. ولو قَالَ: في حياته: جعلتها لقوم فأبوا أن يقبلوها رجعت إلى الورثة، ولم يكن بعد أن يجعلها لغيرهم. والله أعلم.