١٤٨٥. ولو قَالَ: لجماعة: كلكم زان إلا واحد فلا حد عليه.
[قذف زوجة لم يدخل بها فإذا هي أخته في الرضاعة]
١٤٨٦. وقَالَ: في اختلاف زفر في رجل قذف امرأته ولم يدخل بها حتى علم أنها أخته من الرضاعة فإنه يضرب الحد في قول زفر، وفي قول أبي حنيفة لا حد عليه لأنه قذفها على أنها زوجة.
[شهود الزنا فساق]
١٤٨٧. رجل قذف رجلاً ثم جاء بأربعة فساق أنه كما قَالَ:، يدرئ الحد عن القاذف وعن الشهود في قول زفر. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يحد القاذف.
[شهدوا انه زنا بغائبة]
١٤٨٨. ابن سماعة عن محمد في أربعة شهود شهدوا على رجل أنه زنا بفلانة وهي غائبة فرجم الرجل ثم أن رجلاً قذف تلك المرأة فخاصمته إلى القاضي الذي قضى قَالَ: القياس أن يحده لأن الشهادة لا تسمع على الغائب، وفي الاستحسان لا حد على قاذفها فإن خاصمته إلى قاض آخر، فإن جاء الرجل بشاهدين على قضاء الأول درئ عنه الحد.