١٠٨٧. وإذا تقدم رجلان إلى القاضي فادعى رجل على صاحبه مالاً، فإن القاضي يقول: ما تقول فيما ادعى عليك؟ فإن أنكر، أقبل على المدعى وقَالَ: له: قد أنكر ما ادعيت. فإن قَالَ: استحلفه لي فإنه يسأله: ألك بينة فإن قَالَ: نعم فإن أبا حنيفة قَالَ: لا استحلفه إذا ادعى أن له بينة حاضرة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: استحلفه.
[صيغة اليمين في دعوى المال]
١٠٨٨. فإن رأى القاضي استحلاف المدعى عليه قَالَ: أنه يريد يمينك فإذا قَالَ: أنا أحلف حلفه: " بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ما لفلان هذا عليك ولا قبلك، هذا المال الذي ادعاه في يديك وديعة، ولا شيء منه، ولا له قبلك منه ". لأنه إن كان استهلكه فقد لزمه قيمته أو مثله.