١١٧٨. ولو أن رجلاً استأجر رجلين يحملان إلى منزله خشبة بدرهم فحملها أحدهما فله نصف درهم وإن لم يكونا شريكين في العمل.
بيع العين بعد تأجيرها إجارة مضافة إلى الغد
١١٧٩. رجل قَالَ: لآخر: أجرتك داري غداً بدرهم، ثم باعها اليوم فهو جائز وينتقض الإجارة أن جاء غد والدار ليست في ملكه، وإن ردت إليه بعيب بقضاء قاض رجعت الإجارة على حالها. وروى عن محمد في رواية أخرى أن بيعه باطل إذا باعه بغير عذر.
[تخرق الثوب بدق صاحبه والقصار]
١١٨٠. ولو أن رجلاً دفع إلى قصار ثوباً ليقصر له بدانق فجعل يدقه واستعان برب الثوب على دقه فدقه معه فتخرق الثوب. قَالَ: إذا لم يعلم من أيهما انخرق فالضمان على القصار لأنه في يده.
[استئجار نصف السفينة]
١١٨١. عن محمد في طعام بين رجلين، ولأحدهما سفينة فأرادا أن يخرجا