للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لو أن ملكاً من ملوك أهل دار الحرب أهدى إلى الخليفة أو إلى رجل من المسلمين هدية من أحرارهم أو من بعض أهله فإن كان الذي أهديهم ليس بينهم وبينه قرابة كانوا مماليك لما أهداهم إليه، وإن كان فيه ذو رحم محرم منه أو امرأة ولدت منه لم يكن مملوكاً للذي أهديت له.

[جناية المستأمنين على بعضهم وعلى المسلمين]

٢٠٢٧. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن أهل الحرب خرجوا إلينا بأمان فقتل بعضهم بعضاً أو قطع بعضهم يد بعض ضمن الأرش.

٢٠٢٨. وإن قتلاً رجلاً من المسلمين قتل به.

٢٠٢٩. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد ٠٠٠٠٠ أنه لا يجب فيما بينهم القصاص.

[حكم الزنادقة والمتزندقين]

٢٠٣٠. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن في كتاب السير الكبير: أنه لو قتل بعضهم بعضاً أو قطع يده فإنه يقتص فيما بينهم.

[اباق العبد المسلم لمسلم إلى دار الإسلام]

٢٠٣١. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في عبد مسلم لمسلم غنمه أهل الحرب، ثم أن العبد ابق إلى المسلمين فإنه يعتق كأنه غنم نفسه.

٢٠٣٢. وروى عنه رواية أخرى أنه يرد إلى سيده ولا يعتق.

٢٠٣٣. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في الزنادقة: من كان منهم زنديقاً من الأصل على الشرك أخذت منه الجزية وتركته على شركه يعني أن كان من العجم.

٢٠٣٤. وإن كان مسلماً ثم تزندق عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل.

<<  <   >  >>