١٢٦٠. ولو أن الوكيل اشتراها من المولى الأول للزوج ولم يعرف من الزوج وكالة إلا بقول الوكيل بعد الشراء فإنه لا يصدق وعليه البينة وعلى الآخر اليمين على علمه.
[هل يجوز عزل الوكيل بالطلاق المعلق]
١٢٦١. ولو أن رجلاً أراد سفراً فخاصمته امرأته فوكل وكيلاً وقَالَ: إن لم أرجع إلى وقت كذا فطلقها فخرج الزوج وكتب إلى الوكيل بأني أخرجتك من الوكالة فلست وكيلي. قَالَ: نصير بن يحيى: لا يجوز إخراجه. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سلمة: جاز.
١٢٦٢. ولو أن رجلاً وكل وكيلاً واشترط عليه أني أن أخرجتك من الوكالة فأنت وكيلي قَالَ: نصير بن يحيى: جاز هذا الشرط. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سلمة لا يجوز. وقَالَ أبو نصر محمد بن سلام: إن كان للوكيل في ذلك الأمر حق أو منفعة جاز هذا الشرط وإلا فلا.