للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لو كان معها صبي فإن كان الصبي يعقل أن يعير فليست بخلوة.

[إذا وطئ امرأة وله امرأة أخرى]

٣٩٠. ولو خلا بامرأتين أو أربع في بيت واحد، قَالَ مُحَمَّدٌ: كنت قلت بالرقة: هذه خلوة، ثم رجعت فقلت: لا يكون خلوة. لأنه كان يقول: لا بأس بأن يجامع امرأته وله امرأة أخرى تراهما، وفي قوله الآخر كان يكره ذلك.

٣٩١. ولو أن رجلاً تزوج صغيرة فدفعها دفعة فذهبت عذرتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق المهر ولا يجب بذهاب العذرة شيء في قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف في رواية الحسن بن زياد. وفي قول محمد وزفر، وهو قول أبي يوسف الذي روى عنه محمد لها المهر كاملاً.

[الإقرار الموصول]

٣٩٢. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن امرأة قَالَت تزوجت أبا موسى بعد ما تزوجت أبا جعفر وادعا تزوجيها الرجلان فالقول قولها، لأن الكلام موصول. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا أصدقها على أبي موسى زوجها وهي امرأته.

٣٩٣. وكذلك هذا في إقرار الرجلين على أختين.

[وطؤه جارية بينه وبين آخر الخ]

٣٩٤. هشام عن محمد في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما مراراً،

<<  <   >  >>