٢٢٨٤. إذا سألك إنسان عن رجل له أم وأختان فزوجهن من رجل في عقدة واحدة، فسأل الفقهاء فأجازوا كيف تكون هذه المسألة؟ فقل له: قد يكون ذلك في حال النوادر وهي أن جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه جميعاً فهو ابنهما فإن كبر الغلام وله أخت من هذا الأب وأخت من هذا وكلتاهما من غير أمه، فزوج الأختين والأم من رجل واحد فيجوز لأن لا قرابة بينهن.
[كل الميراث لأخي امرأته]
٢٢٨٥. وإن سألك إنسان عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه وأخا امرأته فصار الميراث كله لأخي امرأته دون أخيه كيف تكون هذه المسألة. فقل له: هذا رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه أم تلك المرأة فولد لابنه ابن فيكون ابن ابنه هو أخو امرأته فلو مات ابنه ثم مات هذا الرجل وترك ابن ابن فالمال كله لابن ابنه وهو أخو امرأته.
[مات عن ثلاث بنات فاختلفت انصبتهن]
٢٢٨٦. ولو سألك رجل عن رجل مات وترك ثلاث بنات فورثت إحداهن ثلثي الميراث والأخرى ثلث الميراث والثالثة لم ترث شيئا كيف هذه المسألة؟ فقل له: هذا رجل كان مملوكاً وله ثلاث بنات فاشترته إحداهن فعتق واكتسب مالاً ثم مات وترك ثلاث بنات إحداهن مملوكة واثنتان حرتان احداهما قد اشترته فلهما ثلثا الميراث لكل واحد منهما الثلث والثلث الباقي للمعتقة فصار