ليس له ذلك، عليه الأرش كرجل صحيح اليد قطع يد رجل من بعض الساعد أو قطع يد أشل فقَالَ: القاطع أنا أرضى بأن يقتص من يدي لم يكن له ذلك وتجب الحكومة.
جذب صبياً من أيد أبيه فمات الصبي
١٣٨٣. ولو أن صبياً في يد أبيه فجذبه إنسان من يد أبيه والأب مسكه حتى مات، قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ. دية الصبي على الذي جذبه ويرثه أبوه فإن جذبه رجل وجذبه الأب حتى مات فالدية عليهما جميعاً ولا يرثه أبوه.
[سقوط سن العاض بلحم المعضوض]
١٣٨٤. ولو أن رجلاً عض ذراع رجل فجذبه من فيه فسقط بعض سن العاض وذهبت ببعض لحم ذراع هذا، قَالَ مُحَمَّدٌ: دية الأسنان هَدَر، ويضمن العاض أرش ذراع هذا.
جذب ثوباً فانخرق
١٣٨٥. قلت: في رجل في يده ثوب فتشبث بالثوب رجل فجذب صاحب الثوب ثوبه من يد المتشبث فانخرق الثوب، وقَالَ: يضمن المتمسك نصفه ذلك. قلت: من أين افترق هذا واليد؟ قَالَ: لأن عض يده أذى فله أن ينزع يده، وأما تشبثه بالثوب ليس بأذى وإن كان الذي جذب الثوب هو الذي ليس الثوب له فتخرق فهو ضامن لجميع الخرق.
[جلس على ثوبه وهو لا يعلم]
١٣٨٦. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما تقول في رجل إلى جنب رجل