للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قَالَ: ألف درهم من دراهمي وليس له دراهم وله عروض فلا وصية له عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ، وقول أبي يوسف أجدى؟.

[أمنوه على عشرة رؤوس من رقيقه]

٢٠٦٠. ولو أمنوا رجلاً على عشرة رؤوس من رقيقه فجاء بقيمة أولئك لا يؤخذ منه، وأن لم يقل من رقيقي يؤخذ.

[أوصى بخدمة عبده لرجل ورقبته لآخر فأسر العبد الخ]

٢٠٦١. ولو أن رجلاً أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر فأسره المشركون فاشتراه رجل فلصحاب الخدمة أن يفديه فإذا انقض وقت خدمته فله أن يرجع على صاحب الرقبة.

[أوصى بطائفة من ماله]

٢٠٦٢. وإذا أوصى الرجل لرجل بطائفة من ماله فللورثة أن يعطوه ما شاؤا وأن لم يكن له ورثة فللإمام أن يعطيه ما شاؤا.

٢٠٦٣. وأن قَالَ: بشيء أو بقليل أو بيسير يعطيه ما شاء ولا يبلغ به النصف. ولو قَالَ: له جزء من مالي يعطيه ما شاء إلى النصف ولا يزيد على النصف، ولا بأس أن يبلغ به النصف.

من أصاب ذهباً أو فضة فله كذا

٢٠٦٤. ولو أن الإمام قَالَ: للعسكر: من أصاب ذهباً أو فضة فله الربع دخل فيه التبر والدراهم والدنانير وغيرها.

٢٠٦٥. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الزيادات: لو حلف لا يشتري فضة أو ذهباً فاشترى دراهم أو دنانير لا يحتسب.

[الفضة والذهب لا ينصرفان إلى الدراهم والدنانير]

٢٠٦٦. ولو قَالَ: لا أمس ذهباً فمس دنانير حنث.

<<  <   >  >>