الغاصب وضمنه ثلاثين درهماً وإن شاء أخذ الثوب وأخذ خمسة دراهم وتصير الخمسة الباقية قصاصاً بما فيه من الصبغ.
[دجاجة ابتلعت لؤلؤة]
١١٣٩. عن محمد في دجاجة ابتلعت لؤلؤة لآخر فإن شاء صاحب الدجاجة أعطاه قيمة اللؤلؤة وإن شاء أعطاه الدجاجة وأخذ قيمتها وإن رضى صاحب اللؤلؤة.
[دفعة ذهبت بعذرتها]
١١٤٠. ولو أن جارية دفعت جارية أخرى فذهبت عذرتها، قَالَ مُحَمَّدٌ: عليه صداق مثلها.
١١٤١. بلغنا عن عمر بن الخطاب في جاريتين تدافعتا في حمام فأذهبت عذرتها فضمنها صداق مثلها لا وكس ولا شطط.
[قول الغاصب]
١١٤٢. رجل قَالَ: اغتصبنا فلاناً ألف درهم، ثم قَالَ: كنا عشرة فإنه لا يصدق ويلزمه جميع الضمان. وقَالَ زُفَرُ: القول قوله مع يمينه ويلزمه حصته.
[إذا غصبه دراهم قائمة بعينها فأبراه منها]
١١٤٣. ولو أن رجلاً اغتصب ثوباً أو دابة أو دراهم وهي قائمة بعينها فأبرأه منها فالبراءة باطل في قول زفر، وهو ضامن على حاله. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: برئ من ضمانه وصار كالوديعة.
[غصب آنية الصفر والنحاس]
١١٤٤. إذا غصب الرجل آنية الصفر أو النحاس فهشمها فإن كان