للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخلطها بتلك الدراهم ففعل، ثم ضاعت الدراهم كلها. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يضمن الأربعين ويضمن البقية.

[هل يضمن الوكيل البضاعة في الطريق]

١٦٩٢. رجل وجه إلى رجل ألف درهم بضاعة ليشتري بها متاعاً، فدفعها المبعوث إليه إلى سمسار فاشترى بها متاعاً أو ثياباً، ثم وجهها إلى صاحبها فأصيبت في الطريق، قَالَ: لا يضمن.

١٦٩٣. وإن بعث إليه ولم يقل لأنه صار وكيلاً فدفعها إلى سمسار فاشترى بها متاعاً فبعثه فأصيب في الطريق قَالَ: هذا يضمن إلا أن يكون السمسار اشتراه بمحضر منه.

١٦٩٤. قَالَ مُحَمَّدٌ: استحساناً في البضاعة أن يجعلها بمنزلة المضاربة.

سكنى أحد الشريكين الدار عنه غيبة الآخر الخ

١٦٩٥. دار بين اثنين غير مقسومة، غاب أحدهما قَالَ: يسع الحاضر أن يسكن بقدر حصته فيسكن الدار كلها.

١٦٩٦. وكذلك الخادم بين رجلين وأحدهما غائب فله أن يستخدم الخادم.

١٦٩٧. ولا يركب الدابة إذا كان الآخر غائباً. قلت: لم؟ قَالَ: ألا ترى أنك لو اكتريت الدابة فليس لك أن تحمل غيرك ولو كان خادماً أو داراً فلك أن تسكنها وتخدم الخادم غيرك.

١٦٩٨. قلت: فما تقول في نهر أو كرم بيني وبين رجل غائب أو يتيم أو أرض مزروعة؟ قَالَ: يرفعه إلى القاضي قلت: أريد أمراً دون القاضي. قَالَ: تزرع الأرض بقدر حصتك. قلت:

<<  <   >  >>