١٩٩٠. ولو قَالَ: لأحد هذين الرجلين على ألف درهم فقيل له: أهو هذا؟ فقَالَ: لا، فلا يجب للآخر شيء، وليس كالعتق لأنه يجبر في العتق على أن يختار أحدهما ولا يجبر على الإقرار.
[أقر بمملوك أبيه لغيره ثم اقر بأنه اعتق]
١٩٩١. ولو أن رجلاً قَالَ: أن المملوك الذي في يدي أبيه هو مملوك فلان لرجل معروف. ثم قَالَ: بعد ذلك: أن أبي أعتقه، ثم مات الأب فورثه الابن، قَالَ مُحَمَّدٌ: المملوك للمقر له ولا يعتق.
١٩٩٢. ولو بدا فقَالَ: أعتقه أبي، ثم قَالَ: هو لفلان فالعتق أولى.
قَالَ: لأمته وهي حامل أنت حرة الخ
١٩٩٣. ولو أن رجلاً قَالَ: لأمته وهي حامل: أنت حرة وقد خرج بعض الولد فإن خرج الأقل فإنه يعتق بعتق الأم وإن خرج الأكثر لا يعتق.
قَالَ: لغلامه يا بني
١٩٩٤. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل قَالَ: لغلامه: يا بني، فأضافه إلى نفسه قَالَ: