للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زد في شهودك. ويقول: لم يحمد شهودك عندي.

[التعارض بين الجرح والتعديل]

١١١٣. فإن قَالَ المدعى: أنا آتيك بمن يعدلّهم من أهل الفقه والأمانة، فسمى له قوماً يصلحون للمسألة فإنه يسألهم عنه، فإن عدلوهم فإن القاضي يسأل أولئك الذين طعنوا يقول لهم: بم تطعنون عليهم؟ فإن قَالُوْا: نعرفهم بكذا، وسموا شيئاً يسقط عنهم عدالتهم كان الجرح أولى.

١١١٤. وكذلك إن عدل قوم وطعن المشهود عليه وقَالَ: اسئل عنهم فلاناً وفلاناً، فيسئل عنهم فإن جرحوا فالجرح أولى.

[تزكية ذوي القربى]

١١١٥. ويقبل تزكية الوالد لولده والولد لوالده.

قبول تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى في السر

١١١٦. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أجيز في تزكية السر: تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى إذا كانوا عدولاً.

١١١٧. وقَالَ: ليس هذه بشهادة وإنما للدين.

[ما يقبل في تزكية العلانية]

١١١٨. ولا أقبل في تزكية العلانية إلا ما كنت أقبله في الشهادات.

[شروط قبول الشهادة]

١١١٩. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في "الأمالي": وإذا سلم الرجل من الفواحش التي فيها الحدود وما يشبه ذلك من العظائم الكبائر ثم نظر إلى معاصيه وفي طاعته فإن كان يؤدي الفرائض وأخلاق

<<  <   >  >>