١١١٣. فإن قَالَ المدعى: أنا آتيك بمن يعدلّهم من أهل الفقه والأمانة، فسمى له قوماً يصلحون للمسألة فإنه يسألهم عنه، فإن عدلوهم فإن القاضي يسأل أولئك الذين طعنوا يقول لهم: بم تطعنون عليهم؟ فإن قَالُوْا: نعرفهم بكذا، وسموا شيئاً يسقط عنهم عدالتهم كان الجرح أولى.
١١١٤. وكذلك إن عدل قوم وطعن المشهود عليه وقَالَ: اسئل عنهم فلاناً وفلاناً، فيسئل عنهم فإن جرحوا فالجرح أولى.
[تزكية ذوي القربى]
١١١٥. ويقبل تزكية الوالد لولده والولد لوالده.
قبول تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى في السر
١١١٦. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أجيز في تزكية السر: تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى إذا كانوا عدولاً.
١١١٧. وقَالَ: ليس هذه بشهادة وإنما للدين.
[ما يقبل في تزكية العلانية]
١١١٨. ولا أقبل في تزكية العلانية إلا ما كنت أقبله في الشهادات.
[شروط قبول الشهادة]
١١١٩. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في "الأمالي": وإذا سلم الرجل من الفواحش التي فيها الحدود وما يشبه ذلك من العظائم الكبائر ثم نظر إلى معاصيه وفي طاعته فإن كان يؤدي الفرائض وأخلاق