١٤١. وقَالَ: في النوادر إمام أم قوماً والمسجد ملآن وصف خارج من المسجد متصل بهم فأحدث الإمام فخرج وأخذ بيد رجل ممن هو خارج المسجد فقدمه فصلاتهم فاسدة، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ صلاتهم تامة.
١٤٢. ولو أن رجلاً أم رجلين فأحدث فقدم أحدهما ثم أحدث الثاني وخرج ثم أحدث الثالث وانصرف فاستقبله الرجلان في المسجد ثم خرج قبل أن يعود واحد منهما إلى مقامه فإن صلاة الثالث تامة وصلاة الذين دخلا فاسدة، فإن قام أحدهما في مقامه ونوى أن يكون إماماً ثم خرج هذا فصلاتهم جميعاً تامة.
١٤٣. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الإمام إذا أحدث وتوضأ في جانب المسجد والقوم ينتظرونه فرجع إلى مكانه وبناء على صلاته أجزأه وأجزأهم.
١٤٤. ولو لم يكن خلف الإمام إلا رجل واحد فتوضأ في جانب المسجد ورجع فإنه ينبغي له أن يأتم بالثاني.
١٤٥. إبراهيم بن رستم في رجل صلى بقوم في الصحراء فأحدث فتقدم إمامه خطوتين قبل أن يقدم أحداً قَالَ: إن تقدم مقداراً ما لو تأخر خرج من الصفوف فسدت صلاته.
١٤٦. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": إذا كانوا في البيت فإن خروجه من البيت كخروجه من المسجد.
[نسيان الصلاة]
١٤٧. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل نسى صلاته ثم ذكرها بعد شهر يوماً وليلة وهو ذاكر لذلك فإن صلاته تامة.
[صلاة المعتوه]
١٤٨. وروى المعلى عن أبي يوسف في معتوه يفيق أحياناً إلا أنه ليس