١٩٥٢. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فقَالَ: المضارب لم تدفع إلي شيئاً ثم قَالَ: بلى قد دفعت إلي، ثم اشترى بها بعد ذلك فهو على المضاربة. وإن ضاعت قبل أن يشتري فهو ضامن والقياس في هذا أنه ضامن على كل حال حين جحد وكان الشراء، ولكن استحسن إذا جحد ثم أقر ثم اشترى فإنه برئ من الضمان.
١٩٥٣. ولو جحده ثم اشترى ثم اقر بعد الشراء فهو ضامن، والمتاع له. وكذلك لو وكله بشراء عبد بعينه فاشترى في حال الجحود أو بعد ما أقر فإن العبد للآمر لأن هذا شيء بعينه.
[جحد الوكيل ثم إقراره]
١٩٥٤. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو دفع إليه عبداً ليبيعه فجحده ثم اقر به وباعه فالبيع جائز وهو برئ من ضمانه. قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ: وينبغي في قياس قوله أنه إذا باعه ثم اقر فهو جائز أيضاً.